عليه ، و في حكمه مشروط العتق عليه في البيع ، و من أقر بحريته و هو في يد غيره و ضابطه جواز شرائه حيث يتعقبه العتق قهرا و في حكم البيع تملكه له اختيارا كالهبة لا بغيره كالإرث و إسلام عبده ، بل يجبر على بيعه من مسلم على الفور مع الإمكان ، و إلا حيل بينهما بوضعه على يد مسلم إلى أن يوجد راغب ، و في حكم بيعه منه إجارته له الواقعة على عينه لا على ذمته ، كما لو استدان منه ، و في حكم المصحف أبعاضه ، و في إلحاق ما يوجد منه في كتاب غيره شاهدا ، أو نحوه نظر من الجزئية و عدم صدق الاسم ، و في إلحاق كتب الحديث النبوية به وجه .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
عبد مسلمان را در چند مورد بكافر مىتوان فروخت :
1 - عبد مسلمان پدر كافرى باشد كه در صورت فروختن به وى بلا درنگ آزاد مىشود بنابراين اثبات سبيل و استيلائى كه مانع از جواز بيع بود در اينجا منتفى بوده لاجرم بيع آن جايز است .
2 - عبد مسلمانى را بكافرى فروخته و با وى شرط كنيم كه بعد از بيع او را آزاد كند .
3 - عبد مسلمانى را كه وقتى در تحت اختيار كسى است كافر اقرار بحريّت وى نموده حال مىتوان او را بوى فروخت زيرا به مقتضاى اعترافش نمىتواند در وى تصرف نمايد .
سپس مىفرماين :
ضابط و قاعده كلى در جواز عبد مسلمان بكافر اين است كه بيع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 130
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠