تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
جايز نيست دو طرف عقد را به عهده بگيرند بلكه لازم است در صورت بايع بودن متاع را به غير بفروشند . شارح ( ره ) مىفرماين : حق اين است كه ايندو نيز مانند سائر اولياء مىتوانند متصدى دو طرف عقد شوند چنانچه مرحوم مصنف در دروس نيز چنين فرموده زيرا ادله‌اى كه دلالت بر مشروعيت بيع دارد شامل تمام اينموارد شده و از طرفى دليلى كه عمومات را تخصيص دهد و مثلا بيع وكيل و مقاص را از تحت عمومات خارج كند در دست نيست . قوله : بان يبيع من نفسه : كلمه ( من ) به معناى ( الى ) است . قوله : و ممّن له الولاية عليه : كلمه ( ممن ) معطوف به ( من نفسه ) بوده و ضمير در ( له ) به بايع و در ( عليه ) به من موصوله راجع است . متن : و لو استأذن الوكيل جاز ، لانتفاء المانع حينئذ . شرح فارسى : مصنف ( ره ) مىفرماين : در صورتى كه وكيل از موكل مأذون باشد در اينكه خود مثلا مال را بخرد اشكال بر طرف شده و مانع زائل مىشود . متن : و يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا ، أو مسلما ، لما في ملكه للأول من الإهانة ، و للثاني من الإذلال و إثبات السبيل له عليه ، و لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ، و قيل : يصح و يؤمر بإزالة ملكه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 127 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى