أجودهما العدم إلا مع طولها بحيث يؤدي إلى الضرر ، و لو أمكن الرجوع هنا إلى الحاكم فالأقوى توقفه عليه .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر بدهكار غائب باشد در جواز تقاص طلبكار بدون مطالبه دو قول است :
1 - جايز است زيرا بين غاصب و غائب فرقى نيست در اينكه احقاق حق از هردو جايز است .
2 - جايز نيست زيرا دليل مساعدى با جواز در دست نيست و تشبيه غائب به غاصب قياس است .
ولى حق قول دوم است كه تقاص جايز نباشد مگر غيبت به قدرى طولانى شود كه صبر نمودن موجب ضرر باشد كه در اين صورت تقاص از مال وى مشروع است ولى اگر بتواند در خصوص اين فرض از حاكم استيذان كند لازمست آن را مراعات نمايد .
متن :
و يجوز للجميع أي جميع من له الولاية ممن تقدم تولي
طرفي العقد بأن يبيع من نفسه ، و ممن له الولاية عليه ، إلا الوكيل و المقاص فلا يجوز توليهما طرفيه ، بل يبيعان من الغير ، و الأقوى كونهما كغيرهما ، و هو اختياره في الدروس ، لعموم الأدلة و عدم وجود ما يصلح للتخصيص .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
تمام اولياء عقد باستثناء وكيل و مقاص مىتوانند دو طرف عقد را متصدى شوند يعنى باعتبار اينكه مال مولى عليه را مىفروشند بايع و به لحاظ اينكه خود مىخرند مشترى مىشوند اما وكيل و مقاص
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 126
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦