تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
حمل على الكراهة . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اگر بدهكار مالى را نزد طلبكار امانت گذاشته باشد در جواز تقاص از امانت دو قول است : 1 - جايز است ولى مكروه مىباشد چنانچه مرحوم شيخ در استبصار به آن قائل شده و ابن ادريس نيز آن را اختيار نموده است . 2 - حرام است چنانچه مرحوم شيخ در اكثر تصنيفاتش فرموده و مرحوم ابو الصلاح و ابن براج و ابى على طبرسى نيز به آن قائل شده‌اند و سپس مىفرماين : بر طبق قول دوم روايتى است كه مىتوان آن را حمل بر كراهت كرد . مترجم گويد : مقصود از روايت مزبور حديثى است كه صاحب وسائل در ج 12 ص 202 آن را بشرح زير نقل فرموده : محمد بن الحسن از ابن ابى عمير از ابن اخى الفضيل بن يسيار قال : كنت عند ابى عبد اللّه عليه السلام و دخلت امرءة و كنت اقرب القوم اليها فقالت لى : اسأله فقلت : عماذا ؟ فقالت انّ ابنى مات و ترك مالا كان فى يداخى فاتلفه ، ثم افاده مالا فاودعنيه فلى ان آخذ منه به قدر ما اتلف من شئ ؟ فاخبرته بذلك فقال لا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : ادّ الامانة ال من ائتمنك و لا تخن من خانك . متن : و في جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان ،