حمل على الكراهة .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر بدهكار مالى را نزد طلبكار امانت گذاشته باشد در جواز تقاص از امانت دو قول است :
1 - جايز است ولى مكروه مىباشد چنانچه مرحوم شيخ در استبصار به آن قائل شده و ابن ادريس نيز آن را اختيار نموده است .
2 - حرام است چنانچه مرحوم شيخ در اكثر تصنيفاتش فرموده و مرحوم ابو الصلاح و ابن براج و ابى على طبرسى نيز به آن قائل شدهاند و سپس مىفرماين :
بر طبق قول دوم روايتى است كه مىتوان آن را حمل بر كراهت كرد .
مترجم گويد :
مقصود از روايت مزبور حديثى است كه صاحب وسائل در ج 12 ص 202 آن را بشرح زير نقل فرموده :
محمد بن الحسن از ابن ابى عمير از ابن اخى الفضيل بن يسيار قال : كنت عند ابى عبد اللّه عليه السلام و دخلت امرءة و كنت اقرب القوم اليها فقالت لى : اسأله فقلت : عماذا ؟ فقالت انّ ابنى مات و ترك مالا كان فى يداخى فاتلفه ، ثم افاده مالا فاودعنيه فلى ان آخذ منه به قدر ما اتلف من شئ ؟ فاخبرته بذلك فقال لا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : ادّ الامانة ال من ائتمنك و لا تخن من خانك .
متن :
و في جواز مقاصة الغائب من غير مطالبته وجهان ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 125
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٥