عمل نمود زيرابعد از اجازه يكى و امضاء ديگرى هركدام مالك يك لنگه درب بدون وصف هيئت اجتماعيه هستند پس ثمن را مطابق با صورت واقعيه بايد ملاحظه نمود و هيئت اجتماعيه را در تقويم نبايد داخل كرد .
متن :
و كذا لو باع ما يملك مبنيا للمجهول و ما لا يملك كالعبد مع الحر ، و الخنزير مع الشاة ، فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن ، و يقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف و الكيفيات ، و الخنزير عند مستحليه إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ، و يحصل بقولهم العلم ، أو الظن المتاخم له ، أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم ، لا منهم مطلقا ، لاشتراط عدالة المقوم . هذا مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما و يعتبر العلم بثمن المجموع لا الأفراد ، فيوزع حيث لا يتم له ، أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع ، لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه و على شيء آخر لا يعلم مقداره الآن ، أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع ، و معرفة مقدار ثمنه كاف ، و إن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء و يمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بذلك ، و لا بعد في بطلانه من ظرف أحدهما دون الآخر ، هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن ، أو كانت عينه باقية ، أو كان جاهلا ، و إلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم في الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 116
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٦