قيمته إلى قيمة المجموع ، فيخصه من الثمن مثل تلك النسبة ، فإذا قوما جميعا بعشرين ، و أحدهما بعشرة صح في المملوك به نصف الثمن كائنا ما كان ، و إنما أخذ بنسبة القيمة و لم يخصه من الثمن قدر ما قوم به لاحتمال زيادتها عنه و نقصانها ، فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن و المثمن على ذلك التقدير كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة و إنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد كثوبين ، أم لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوما مجتمعين ، إذ لا يستحق مالك كل واحد ماله إلا منفردا ، و حينئذ فيقوم كل منهما منفردا ، و ينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ، و يؤخذ من الثمن بتلك النسبة . نعم لو كانا لمالك واحد فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه ، مع احتمال ما قيدناه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر مشترى معامله را فسخ كرد هرمالى به مالك خود برمىگردد و در صورتى كه به آن راضى شد معامله نسبت بمال بايع صحيح بوده و مقدار ثمنى كه در مقابل آن قرار مىگيرد بعوض آن مال بوى منتقل شده و باقيماندهاش را مىبايست به مشترى برگرداند .
طريق تحقيق ثمن
براى بدست آوردن حصهاى از ثمن كه در مقابل مال بايع قرار مىگيرد طريقى را بيان فرمودهاند كه ذيلا تشريح مىشود :