است براى عدم رجوع مشترى به فضولى .
قوله : فيكون بمنزلة الاباحه : ضمير در ( يكون ) به ( تسليط ) برمىگردد .
قوله : عدم الرجوع به مطلقا : ضمير در ( به ) به ثمن راجع بوده و مقصود از ( مطلقا ) اينست كه ثمن باقى بوده يا تلف شده باشد
متن :
و هو مع بقاء العين في غاية البعد ، و مع تلفه بعيد مع توقع الإجازة لأنه حينئذ لم يبحه له مطلقا ، بل دفعه متوقعا ، لكونه عوضا عن المبيع ، فيكون مضمونا له ، و لتصرف البائع فيه تصرفا ممنوعا منه ، فيكون مضمونا عليه ، و أما مع بقائه فهو عين مال المشتري ، و مع تسليم الإباحة لم يحصل ما يوجب الملك ، فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقا قويا و إن كان نادرا ، إن لم يثبت الإجماع على خلافه ، و الواقع خلافه ، فقد ذهب المحقق إلى الرجوع به مطلقا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف در مقام انتقاد به ظاهر كلام قوم ميفرمايند :
در صورتى كه عين مال مشترى نزد فضول باقى بوده حتى اگر در حين معامله علم به فضولى بودن عقد هم داشته باشد وجهى براى عدم جواز رجوع وى به فضولى نيست و ظاهر كلام قوم در نهايت بعد و غايت ضعف است .
و اگر تلف هم شده باشد نيز مىتواند به او رجوع نمايد و مجرد علم بفضولى بودن مانع از آن نييست زيرا چه بسا عالم به حال و مطلع به امر اقدام بچنين معاملهاى مىكند باميد اينكه مالك اصلى اجازه دهد بنابراين نمىتوان گفت مالش را بفضولى مباح نموده و وى را مجانا بر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 103
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣