تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
عائد است . قوله : او بعضه مع تلف بعض بتفريط و غيره : ضمير در ( بعضه ) در هردو مورد به مبيع راجع بوده ولى قيد ( بتفريط و غيره ) تنها به ( بعضه ) دومى راجعست و حاصل معنا اين است : و نيز در جائى كه مشترى مقدارى از آن را تلف نموده باشد مالك مىتواند تمام قيمت آن را از وى بگيرد مشروط باينكه بعض ديگر مبيع نيز تلف شده باشد باعم از اينكه با تفريط از بين رفته يا بدون آن . متن : و يرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا ، عالما كان ، أو جاهلا لأنه ماله و لم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه ، فإنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له . و إن تلف قيل و القائل به الأكثر ، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع : لا رجوع به مع العلم بكونه غير مالك و لا وكيل ، لأنه سلطه على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له فيكون بمنزلة الإباحة ، بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا ، لما ذكرناه من الوجه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعد از پرداختن غرامات به مالك اصلى به تفصيلى كه در ذيل بيان مىكنيم مىتواند بفضولى رجوع كند : در صورتى كه عين ثمن و پوليكه به او داده باقى باشد چه مىدانسته معامله فضولى است و چه جاهل بوده مىتواند رجوع كرده و آن را دريافت نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اين است كه مال موجود عين ثمن او است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 101 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى