تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
هبه و در [ بدونها ] بقربت راجعست . قوله : و معها تصير عوضا : ضمير در [ معها ] و [ تصير ] به قربت عائد است . متن : و يكره تفضيل بعض الولد على بعض و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة ، لما فيه من كسر قلب المفضل عليه ، و تعريضهم للعداوة ، و روي أن النبي صلى اللَّه عليه و آله قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا أ كل ولدك أعطيت مثله قال لا قال : فاتقوا اللَّه و اعدلوا بين أولادكم فرجع في تلك العطية ، و في رواية أخرى لا تشهدني على جور ، و حيث يفعل يستحب الفسخ مع إمكانه للخبر و ذهب بعض الأصحاب إلى التحريم ، و في المختلف خص الكراهة بالمرض و الإعسار ، لدلالة بعض الأخبار عليه و الأقوى الكراهة مطلقا ، و استثنى من ذلك ما لو اشتمل المفضل على معنى يقتضيه ، كحاجة زائدة ، و زمانة ، و اشتغال بعلم ، أو نقص المفضل عليه بسفه ، أو فسق ، أو بدعة ، و نحو ذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كراهت دارد بعضى از فرزندان را بر بعضى ديگر ترجيح داده و به برخى بيشتر از ديگرى هبه نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه از حيث مذكر و مؤنث بودن با هم مختلف باشند . و وجه اين حكم اينست كه در اين تفضيل و ترجيح تالى فاسدى است و آن اينكه اين امر موجب دل شكستگى مرجوع عليه و مفضّل