تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
موسر باشد . ناگفته نماند : كه در برخى موارد تفضيل و ترجيح مكروه نبوده و جزء مستثنيات به حساب مىآيد مانند موردى كه شخص تفضيل داده شده واجد خصوصيتى باشد كه اقتضاء ترجيح دارد نظير اينكه وى از سائر فرزندان محتاج‌تر و نيازمندتر مىباشد يا زمين‌گير است يا مشغول به تحصيل علوم دينى است يا مفضّل عليه سفيه و يا فاسق و يا مبدع مىباشد . قوله : لما فيه من كسر قلب المفضل عليه : ضمير در [ فيه ] به تفضيل راجعست . قوله : و ذهب بعض الاصحاب : قائل اين قول مرحوم اسكافى است . قوله : لدلالة بعض الاخبار عليه : روايت مشار اليها را مرحوم علامه در ج 2 ص 29 از كتاب مختلف به اين شرح نقل فرموده : قال الصادق عليه السلام لمّا سئله سماعة عن عطيّة الوالد لولده ؟ اما اذا كان صحيحا فهو ما له يصنع به ما شاء فاما فى مرضه فلا يصلح . و نيز در همان مجلد و صفحه حديثى ديگر به اين شرح نقل نموده : و فى الصحيح عن ابى بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخصّ بعض اولاده بالعطيّة ، قال ان كان موسرا فنعم و ان كان معسرا فلا . قوله : و استثنى من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] كراهت تفضيل است .