تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
قوله : ما لو اشتمل المفضل على معنى يقتضيه : ضمير فاعلى در [ يقتضيه ] به [ معنى ] و ضمير مفعولى به [ تفضيل ] عود مىكند . متن : و يصح الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرف الموهوب تصرفا متلفا للعين ، أو ناقلا للملك ، أو مانعا من الرد كالاستيلاد ، أو مغيرا للعين كقصارة الثوب ، و نجارة الخشب ، و طحن الحنطة على الأقوى في الأخير و قيل : مطلق التصرف و هو ظاهر العبارة ، و في تنزيل موت المتهب منزلة التصرف قولان ، من عدم وقوعه منه فتتناوله الأدلة المجوزة للرجوع . و من انتقال الملك عنه بالموت بفعله تعالى و هو أقوى من نقله بفعله ، و هو أقوى . و خيرة المصنف في الدروس و الشرح . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعد از حصول اقباض ما دامى كه متهب در مال تصرف ننموده واهب حق رجوع دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از تصرف ، مطلق تصرف نبوده بلكه مراد آن است كه واجد يكى از خصوصيات ذيل باشد : الف : تصرفى كه موجب اتلاف عين مال باشد . ب : آنكه سبب نقل دادن مال از ملك شود . ج : آنكه مانع از رد مال بواهب باشد نظير استيلاد . د : تصرف عين مال را تغيير دهد مثل اينكه جامه را شسته و از آن چرك و آلودگى را بزدايد يا چوبى را بريده و گندم را آرد كند كه على الاقوى اين تصرف نيز هبه را لازم نموده و با وجود