تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الصدقة التى حرّمت على بنى هاشم ما هى ؟ قال الزكاة . قوله : و التعليل بالاوساخ يرشد اليه : ضمير در [ اليه ] به اختصاص عود مىكند . متن : و تجوز الصدقة على الذمي رحما كان أم غيره ، و على المخالف للحق ، لا الحربي و الناصب ، و قيل : بالمنع من غير المؤمن و إن كانت ندبا و هو بعيد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : دادن صدقه بكافر ذمّى جايز است ولى به كفّار حربى مشروع نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : كافر ذمى چه رحم بوده و چه غير رحم باشد چنانچه دادن صدقه بر طائفه‌اى كه مخالف حق باشند نيز جايز است ولى همان طورى كه مصنف ( ره ) فرموده بر حربى و نيز بر ناصبى دادن صدقه جايز نيست . برخى از فقهاء فرموده‌اند : اصلا به غير شيعه دادن صدقه اگرچه مستحب باشد ممنوع و حرام است ولى اين كلام از نظر ما بعيد از دليل مىباشد . قوله : و على المخالف للحق : مقصود از [ حق ] تشيع و از مخالف حق گروه اهل سنت مىباشد . قوله : و قيل بالمنع : قائل اين قول طبق آنچه مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده ابن ابى عقيل معروف به عمّانى است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 430 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى