تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
متن : و من شرطها القربة فلا تصح بدونها و إن حصل الإيجاب و القبول و القبض ، للروايات الصحيحة الدالة عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و از جمله شرائط صدقه قصد قربت است . شارح ( ره ) مىفرماين : قصد قربت از شرائط صحت صدقه است بنابراين صدقه بدون اين قصد صحيح نبوده گرچه ايجاب و قبول و قبض حاصل شده باشد و دليل آن روايات صحيحه‌اى استكه دلالت بر آن دارد . مؤلف گويد : از جمله رواياتى كه در اين باب از حضرات اهل بيت سلام اللّه عليهم وارد شده حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 319 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد بن عثمان از ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا صدقة و لا عتق الا ما اريد به وجه اللّه عز و جل . متن : فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض . لتمام الملك ، و حصول العوض و هو القربة ، كما لا يصح الرجوع في الهبة مع التعويض و في تفريعه بالفاء إشارة إلى أن القربة عوض ، بل العوض الأخروي أقوى من العوض الدنيوي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : چون صدقه بعد از تحقق قبض لازم مىشود در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 427 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى