تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
قوله : فانّ ذلك امر مرغوب شرعا : مشار اليه [ ذلك ] دفع مىباشد . قوله : حتى للمعصوم عليه السلام كما ورد فى الاخبار : از جمله اين اخبار خبرى است كه مرحوم فاضل تونى در حاشيه مخطوطه آن را چنين نقل فرموده : قد روى عن امير المؤمنين عليه السلام انّه جمع ما حصل له من الزّرع و النّخل و صيّرها دراهم و فرقها فى الناس علانية حين قال بعض الناس انّه لا مال له يتصدّق به . قوله : اظهارها لو قصد به متابعة الناس له فيها : ضمير در [ اظهارها ] به صدقه و در [ به ] باظهار راجعست و ضمير در [ له ] بصدقه‌دهنده و در [ فيها ] به صدقه عود مىكند . قوله : لما فيه من التحريض : ضمير در [ فيه ] به اظهار عود مىكند . متن : الثاني - الهبة : و تسمى نحلة و عطية و تفتقر إلى الإيجاب و هو كل لفظ دل على تمليك العين من غير عوض ، كوهبتك و ملكتك و أعطيتك و نحلتك و أهديت إليك و هذا لك مع نيتها ، و نحو ذلك ، القبول و هو اللفظ الدال على الرضا ، و القبض بإذن الواهب إن لم يكن مقبوضا بيده من قبل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :