مؤلف گويد :
منظور از مرفوع الحجر اينست كه سفيه و مفلس نباشد .
متن :
و يجوز أن يجعل النظر على الموقوف لنفسه ، و لغيره في متن الصيغة فإن أطلق و لم يشترطه لأحد فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم الشرعي ، و في غيره و هو الوقف على معين إلى الموقوف عليهم ، و الواقف مع الإطلاق كالأجنبي و يشترط في المشترط له النظر العدالة ، و الاهتداء إلى التصرف و لو عرض له الفسق انعزل ، فإن عاد عادت إن كان مشروطا من الواقف ، و لا يجب على المشروط له القبول ، و لو قبل لم يجب عليه الاستمرار ، لأنه في معنى التوكيل .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بر واقف جايز است كه نظارت بر مال موقوفه را براى خود يا ديگرى قرار دهد .
حال اگر در متن عقد ناظر را معين نكرد بلكه مطلق گذاشت ، در صورتى كه وقف عام باشد نظارتش با حاكم شرعى است و در غير وقف عام يعنى وقف خاص با موقوف عليه مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
جهت اينكه مرحوم مصنف فرموده در وقف خاص اگر واقف ناظر را معين نكرد نظارت با موقوف عليه مىباشد اين است كه در صورت اطلاق واقف نسبت بمال موقوفه اجنبى محسوب شده و هيچ گونه تصرفى در آن نمىتواند بنمايد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 374
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٤