متن :
و حيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط و وظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة و الإجارة ، و تحصيل الغلة ، و قسمتها على مستحقها ، و لو فوض إليه بعضها لم يتعده ، و لو جعله لاثنين و أطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در هرموردى كه نظارت باطل شود از آن به بعد حكم وقف مثل صورتى است كه از ابتداء شرط ناظر نكرده باشند .
مؤلف گويد :
يعنى اگر وقف عام باشد نظارتش با حاكم شرعى و در وقف خاص با خود موقوف عليه مىباشد .
وظيفه ناظر وقف
شارح ( ره ) مىفرماين :
در صورتى كه واقف در متن عقد براى ناظر تكاليفى معين نكرده باشد بر وى امور ذيل لازم و تكليف است :
الف : تعمير نمودن و آباد كردن موقوفه .
ب : اجاره دادن مرافق و بيوت آن .
ج : تحصيل و جمعآورى منافع و عائدات وقف .
د : آن را بر مستحقين وقف كه موقوف عليهم باشند توزيع و تقسيم نمايد .
سپس مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 376
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٦