تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
متن : و حيث يبطل النظر يصير كما لو لم يشترط و وظيفة الناظر مع الإطلاق العمارة و الإجارة ، و تحصيل الغلة ، و قسمتها على مستحقها ، و لو فوض إليه بعضها لم يتعده ، و لو جعله لاثنين و أطلق لم يستقل أحدهما بالتصرف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در هرموردى كه نظارت باطل شود از آن به بعد حكم وقف مثل صورتى است كه از ابتداء شرط ناظر نكرده باشند . مؤلف گويد : يعنى اگر وقف عام باشد نظارتش با حاكم شرعى و در وقف خاص با خود موقوف عليه مىباشد . وظيفه ناظر وقف شارح ( ره ) مىفرماين : در صورتى كه واقف در متن عقد براى ناظر تكاليفى معين نكرده باشد بر وى امور ذيل لازم و تكليف است : الف : تعمير نمودن و آباد كردن موقوفه . ب : اجاره دادن مرافق و بيوت آن . ج : تحصيل و جمع‌آورى منافع و عائدات وقف . د : آن را بر مستحقين وقف كه موقوف عليهم باشند توزيع و تقسيم نمايد . سپس مىفرماين :