قوله : كغيره من العقود : ضمير در [ كغيره ] بوقف راجع است .
قوله : صدر من صحيح العبارة : چون فرض اين است كه شرائط ديگر از جمله بلوغ و كمال در آن مىباشد پس طفل يا ديوانه نيست تا عبارتش صحيح نباشد .
قوله : و يحتمل عدمها : يعنى عدم صحت .
قوله : هنا : يعنى در وقف .
قوله : و ان قيل به فى غيره : ضمير در [ به ] به احتمال صحت راجع بوده و در [ غيره ] بوقف عود مىكند .
قوله : فى كثير من موارده : مثل وقف بر جهت عامه .
متن :
و وقف المشاع جائز كالمقسوم ، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف و هو تحبيس الأصل و إطلاق الثمرة به ، و قبضه كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك و الشريك عند المصنف مطلقا ، و الأقوى أن ذلك في المنقول ، و غيره لا يتوقف على إذن الشريك ، لعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير .
مسئله فقهى
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مالى كه مشاع و تفكيك نشده وقفش جايز و مشروع است همانطورى كه مال تقسيم شده را مىتوان وقف نمود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٢