تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
قوله : كغيره من العقود : ضمير در [ كغيره ] بوقف راجع است . قوله : صدر من صحيح العبارة : چون فرض اين است كه شرائط ديگر از جمله بلوغ و كمال در آن مىباشد پس طفل يا ديوانه نيست تا عبارتش صحيح نباشد . قوله : و يحتمل عدمها : يعنى عدم صحت . قوله : هنا : يعنى در وقف . قوله : و ان قيل به فى غيره : ضمير در [ به ] به احتمال صحت راجع بوده و در [ غيره ] بوقف عود مىكند . قوله : فى كثير من موارده : مثل وقف بر جهت عامه . متن : و وقف المشاع جائز كالمقسوم ، لحصول الغاية المطلوبة من الوقف و هو تحبيس الأصل و إطلاق الثمرة به ، و قبضه كقبض المبيع في توقفه على إذن المالك و الشريك عند المصنف مطلقا ، و الأقوى أن ذلك في المنقول ، و غيره لا يتوقف على إذن الشريك ، لعدم استلزام التخلية التصرف في ملك الغير . مسئله فقهى شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مالى كه مشاع و تفكيك نشده وقفش جايز و مشروع است همانطورى كه مال تقسيم شده را مىتوان وقف نمود . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 372 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى