اگر واقف برخى از اين امور و وظايف ديگر را براى ناظر معين نمود وى حق تعدّى از آنها را نداشته بلكه صرفا بايد به همان امور تعيين شده اكتفاء كند .
و اگر نظارت را براى دو نفر مشتركا قرار داد و هيچيك بدون مشورت و صلاحديد ديگرى حق تصرف ندارد .
قوله : تحصيل الغلة : مقصود از [ غلّه ] منافع و عائدات وقف است .
قوله : و قسمتها على مستحقها : هردو ضمير مؤنث به [ غله ] راجعست .
قوله : و لو فرض اليه بعضها لم يتعده : كلمه [ فوّض ] را ميتوان به صيغه مجهول خواند و ضمير در [ اليه ] بناظر و در [ بعضها ] به [ وظيفه ] و در [ لم يتعده ] به بعض رجوع مىكند .
قوله : و لو جعله لاثنين : ضمير فاعلى بواقف و مفعولى به [ نظر ] راجعست .
متن :
و ليس للواقف عزل المشروط في العقد ، و له عزل المنصوب من قبله لو شرط النظر لنفسه فولاه ، لأنه وكيل ، و لو آجر الناظر مدة فزادت الأجرة في المدة ، أو ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد ، لأنه جرى بالغبطة في وقته إلا أن يكون في زمن خياره فيتعين عليه الفسخ . ثم إن شرط له شيء عوضا عن عمله لزم ، و ليس له غيره ، و إلا فله أجرة المثل عن عمله مع قصد الأجرة به .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 377
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٧