لازم بتذكر است امور ياد شده را اگر بر كسى وقف كنند كه قادر بر قبض و تسلّط يافتن بر آنها باشد اين وقف صحيح و بلااشكالست ، زيرا مقصود از اقباض همان اذن در قبض و مسلّط نمودن موقوف عليه مىباشد و آنچه از فعل موقوف عليه معتبر و مورد نظر مىباشد اينست كه قدرت بر قبض كردن مال موقوفه داشته باشد و به حسب فرض وى چنين قدرتى را دارد از اينرو وقف صحيح و بدون اشكال است .
قوله : و لا الآبق : يعنى بنده فرارى .
قوله : و تسليطه عليه : اضافه [ تسليط ] بضمير از قبيل اضافه مصدر به مفعول بوده و ضمير فاعلى به واقف و مفعولى بموقوف عليه و ضمير در [ عليه ] بمال موقوف عائد است .
متن :
و لو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك كغيره من العقود . لأنه عقد صدر من صحيح العبارة قابل للنقل و قد أجاز المالك فيصح . و يحتمل عدمها هنا و إن قيل به في غيره لأن عبارة الفضولي لا أثر لها ، و تأثير الإجازة غير معلوم ، لأن الوقف فك ملك في كثير من موارده ، و لا أثر لعبارة الغير فيه ، و توقف المصنف في الدروس ، لأنه نسب عدم الصحة إلى قول و لم يفت بشيء ، و كذا في التذكرة . و ذهب جماعة إلى المنع هنا ، و لو اعتبرنا فيه التقرب قوى المنع ، لعدم صحة التقرب بملك الغير .
فرع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 370
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٧٠