در [ به ] بمال وقف و در [ كونه ] بانتفاع راجعست .
قوله : بل يكفى المتوقع : مقصود از [ متوقع ] منفعت - استقبالى است .
قوله : و الجحش : كلمه [ جحش ] با جيم مفتوح و حاء ساكن به معناى كرّه الاغ است .
قوله : و الزمن : بفتح زا و ميم شخص زمينگير را گويند .
قوله : و منافاتها للتأبيد : ضمير مؤنث به [ قلة المنفعة ] راجعست .
قوله : و لو كان مزروعا : ضمير مستتر در [ كان ] به ريحان عود مىكند .
متن :
و يمكن إقباضها فلا يصح وقف الطير في الهواء ، و لا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة ، و لا الآبق ، و المغصوب ، و نحوها . و لو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحة ، لأن الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه ، و تسليطه عليه ، و المعتبر من الموقوف عليه تسلمه و هو ممكن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : شرط چهارم اين استكه مال موقوفه را بتوان به قبض موقوف عليه داد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين وقف پرندگان در هوا و ماهيان در دريا كه عادتا به قبض درنمىآيند صحيح نيست چنانچه وقف بندهاى كه فرار نموده يا در دست ظالمى غصب شده و امثال آن باطل مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 369
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٩