تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
در [ به ] بمال وقف و در [ كونه ] بانتفاع راجعست . قوله : بل يكفى المتوقع : مقصود از [ متوقع ] منفعت - استقبالى است . قوله : و الجحش : كلمه [ جحش ] با جيم مفتوح و حاء ساكن به معناى كرّه الاغ است . قوله : و الزمن : بفتح زا و ميم شخص زمين‌گير را گويند . قوله : و منافاتها للتأبيد : ضمير مؤنث به [ قلة المنفعة ] راجعست . قوله : و لو كان مزروعا : ضمير مستتر در [ كان ] به ريحان عود مىكند . متن : و يمكن إقباضها فلا يصح وقف الطير في الهواء ، و لا السمك في ماء لا يمكن قبضه عادة ، و لا الآبق ، و المغصوب ، و نحوها . و لو وقفه على من يمكنه قبضه فالظاهر الصحة ، لأن الإقباض المعتبر من المالك هو الإذن في قبضه ، و تسليطه عليه ، و المعتبر من الموقوف عليه تسلمه و هو ممكن . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : شرط چهارم اين استكه مال موقوفه را بتوان به قبض موقوف عليه داد . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين وقف پرندگان در هوا و ماهيان در دريا كه عادتا به قبض درنمىآيند صحيح نيست چنانچه وقف بنده‌اى كه فرار نموده يا در دست ظالمى غصب شده و امثال آن باطل مىباشد .