مخفى نباشد كه اگر مراد اين احتمال باشد [ مملوك بودن ] از شرائط لزوم و استقرار وقف است نه صحّت .
ولى از نظر ما سزاوار اين است كه معناى واسع و اعم از هردو اراده شده اگرچه مرحوم مصنف بعدا برخى از تفاصيل مملوكيّت به معناى دوم را فقط ذكر فرموده .
قوله : صلاحيّتها له : ضمير مؤنث به [ عين ] و در [ له ] به ملك راجعست .
قوله : و ان صلح له : ضمير در [ صلح ] به [ ما لا يملك ] رجوع نموده و در [ له ] بواقف عائد است .
قوله : و ان ذكر بعض تفصيله بعد : مقصود عبارتى است كه بعدا مصنف فرموده و آن اين است : و لو وقف مالا يملكه وقف على اجازة المالك چه آنكه اين عبارت تفصيل است براى مملوكيّت به معناى دوم كه شرط لزوم مىباشد .
متن :
ينتفع بها مع بقائها ، فلا يصح وقف مالا ينتفع به إلا مع ذهاب عينه كالخبز و الطعام و الفاكهة ، و لا يعتبر في الانتفاع به كونه في الحال ، بل يكفي المتوقع كالعبد و الجحش الصغيرين ، و الزمن الذي يرجى زوال زمانته و هل يعتبر طول زمان المنفعة ، إطلاق العبارة و الأكثر يقتضي عدمه ، فيصح وقف ريحان يسرع فساده ، و يحتمل اعتباره لقلة المنفعة و منافاتها للتأبيد المطلوب من الوقف ، و توقف في الدروس ، و لو كان مزروعا صح ، و كذا ما يطول نفعه كمسك و عنبر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 366
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٦٦