تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
به وقف و در [ غيره ] به موقوف راجعست و اين عبارت ناظر است به عدم صحت وقف مال مبهم . متن : مملوكة إن أريد بالمملوكية صلاحيتها له بالنظر إلى الواقف ليحترز عن وقف نحو الخمر و الخنزير من المسلم فهو شرط الصحة ، و إن أريد به الملك الفعلي ليحترز به عن وقف ما لا يملك و إن صلح له فهو شرط اللزوم و الأولى أن يراد به الأعم و إن ذكر بعض تفصيله بعد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : شرط دوم اينست كه مال موقوف بايد مملوك باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : و مقصود از مملوك دو احتمال است : اول : آنكه بگوئيم منظور مالى استكه صلاحيّت براى مملوك بودن نسبت بواقف را داشته باشد بنابراين مسلمان اگر خمر يا خنزير را وقف كند باطل است چه آنكه ايندو مملوك مسلمان واقع نمىشوند . البته در صورتى كه مراد مرحوم مصنف اين احتمال باشد پس [ مملوك بودن ] شرط صحت وقف نمىشود . دوم : ممكن است قصد مصنف اين باشد كه مال موقوفه در حين وقف بايد ملك واقف باشد بنابراين مالى را كه وقف فعلا مالك نيست اگر وقف نمود وقفش لازم نيست اگر چه براى وقف نمودن صلاحيت داشته باشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 365 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى