با توجه به اين مقدمه مىگوئيم وقف از قبيل قسم اول است ، مانند رهن بعقيده بسيارى از فقهاء به اين معنى تا قبض واقع نشود مال موقوفه به اهلش منتقل نمىشود و پرواضح است كه قبض بايد به اذن واقف صورت گيرد چون هنوز ملك او است .
قوله : بعد تمام صيغته : يعنى صيغه وقف .
قوله : و ان كان فى جهة عامه : ضمير مستتر در كان به [ وقف ] عود مىكند .
قوله : قبضها الناظر فيها : ضمير در [ قبضها ] به مال موقوفه راجع بوده و تأنيث آن باعتبار [ جهت عامه ] است و ضمير در [ فيها ] به [ جهة عامه ] راجع مىباشد .
قوله : من قبل الواقف لقبضه : ضمير در [ لقبضه ] به وقف رجوع مىكند .
قوله : كغيره : يعنى غير وقف از عقود و ايقاعات .
قوله : فى مال الغير به غير اذنه : ضمير در [ اذنه ] به [ الغير ] رجوع مىكند .
قوله : و الحال انّه لم ينتقل الى الموقوف عليه بدونه :
ضمير در [ انه ] به وقف راجع بوده و مقصود مال موقوفه است و ضمير در [ بدونه ] به قبض عود مىكند .
متن :
فلو مات الواقف قبله أي قبل قبضه المستند إلى إذنه بطل و رواية عبيد بن زرارة صريحة فيه ، و منه يظهر أنه لا تعتبر فوريته و الظاهر أن موت الموقوف عليه كذلك ، مع احتمال قيام وارثه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 344
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤٤