قوله : فيما له ولايته : هردو ضمير در [ له ] و [ ولايته ] به حاكم راجعند .
قوله : و لا رضاه لتماميّته الوقف قبله : ضمير [ رضاه ] و [ قبله ] به بطن ثانى رجوع مىكند و مقصود از [ بطن ثانى ] طبقه دوم موقوف عليه است كه بعد از انقراض طبقه اول نوبت به ايشان مىرسد .
قوله : و لان قبوله : اشاره است به دليل دوم براى عدم اعتبار قبول بطن دوم .
قوله : لم يقع له : يعنى براى بطن دوم واقع نميشود .
متن :
و لا يلزم الوقف بعد تمام صيغته بدون القبض و إن كان في جهة عامة قبضها الناظر فيها ، أو الحاكم ، أو القيم المنصوب من قبل الواقف لقبضه ، و يعتبر وقوعه بإذن الواقف كغيره لامتناع التصرف في مال الغير به غير إذنه ، و الحال أنه لم ينتقل إلى الموقوف عليه بدونه .
مبحث احكام وقف
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
الف : بعد از تمام شدن صيغه ، وقف لازم نمىشود بدون اينكه به اجاره واقف قبض حاصل شود .
و بعبارت ديگر : لزوم وقف منوط به اين استكه با اجازه واقف آن را قبض نمايند .