تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
است كه به آن اطلاق لفظ صريح نتوان كرد از اينرو بعد از انضمام قرينه ياد شده لفظ مزبور مانند لفظ صريح بر خصوص وقف دلالت مىنمايد . متن : و لو نوى الوقف فيما يفتقر إلى القرينة وقع باطنا و دين بنيته لو ادعاه ، أو ادعى غيره ، و يظهر منه عدم اشتراط القبول مطلقا ، و لا القربة أما الثاني فهو أصح الوجهين ، لعدم دليل صالح على اشتراطها و إن توقف عليها الثواب . و أما الأول فهو أحد القولين ، و ظاهر الأكثر ، لأصالة عدم الاشتراط ، و لأنه إزالة ملك فيكفي فيه الإيجاب كالعتق . و قيل : يشترط إن كان الوقف على من يمكن في حقه القبول ، و هو أجود ، و بذلك دخل في باب العقود ، لأن إدخال شيء في ملك الغير يتوقف على رضاه ، و للشك في تمام السبب بدونه فيستصحب ، فعلى هذا يعتبر فيه ما يعتبر في العقود اللازمة ، من اتصاله بالإيجاب عادة و وقوعه بالعربية و غيرها نعم لو كان على جهة عامة ، أو قبيله كالفقراء لم يشترط ، و إن أمكن قبول الحاكم له ، و هذا هو الذي قطع به في الدروس . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : الفاظى كه بكمك قرينه دلالت بر وقف دارند اگر واقف بدون آوردن قرينه از آنها وقف را اراده نمايد در باطن وقف واقع مىشود ولى بحسب ظاهر بر طبق ادعاى او بايد عمل كرد لذا اگر مدعى وقف يا غير آن بشود ادعايش مسموع و به نيتش واگذاشته مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 336 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى