تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
قوله : و المال لا يسقط بها : ضمير مؤنث در [ بها ] به شبهه راجعست . قوله : و هو فى الحد فى معنى النقض : ضمير [ هو ] به رجوع عائد است و مىتوان آن را به [ عدم الاستيفاء ] عائد دانست . قوله : لانّها بدل ممكن عند فوات محله : ضمير در [ لانّها ] به ديه و در [ محلّه ] بقصاص عود مىكند . قوله : و عليه لا ينقض : ضمير در [ عليه ] به قول قيل عود مىكند . قوله : لانّها فرعه : ضمير در [ لانّها ] به ديه و در [ فرعه ] بقصاص راجعست . قوله : فيكون ذلك فى معنى النقض : مشار اليه [ ذلك ] سقوط [ ديه ] مىباشد . قوله : على عدم النقض مطلقا : چه بعد از استيفاء و چه قبل از آن . قوله : و الظاهر انّه ليس بمراد : ضمير در [ انه ] باطلاق عود مىكند . قوله : الشبهه الدرائه : كلمه [ دارئة ] به معناى مسقطه است . قوله : و على هذا : مشار اليه [ هذا ] ثبوت فرق بين قبل از استيفاء و بعد از آن مىباشد . قوله : و اتفق موته : يعنى موت مشهود عليه . قوله : ان شاء وليّه : يعنى ولى مشهود عليه .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 311 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى