تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
از حقوق الناس ملاحظه شوند در اين ضابطه داخل نيستند ، زيرا قطعا مقصود از آنها مال است پس بايد بگوئيم اينكه مرحوم مصنف آنها را در قسم دوم داخل نموده از اين باب است كه آنها را به حقوق اللّه تعالى ملحق كرده است . قوله : و منه الاسلام و البلوغ : ضمير در [ منه ] به قسم دوم راجع است . قوله : لكنّه ليس نفس حقيقته : ضمير در [ لكنّه ] به مال و در [ حقيقته ] به خلع عود مىكند . قوله : احترز به عن الوصية له : ضمير [ به ] به [ اليه ] عائد است . متن : و منها ما يثبت برجلين ، و رجل و امرأتين ، و شاهد و يمين ، و هو كل ما كان مالا ، أو الغرض منه المال ، مثل الديون و الأموال الثابتة من غير أن تدخل في اسم الدين و الجناية الموجبة للدية كقتل الخطأ و العمد المشتمل على التغرير بالنفس كالهاشمة و المنقلة ، و ما لا قود فيه كقتل الوالد ولده ، و المسلم الكافر ، و الحر العبد ، و قد تقدم في باب الشاهد و اليمين ، و لم يذكر ثبوت ذلك بامرأتين ، مع اليمين مع أنه قوى في الدروس ثبوته بهما ، للرواية ، و مساواتهما للرجل حالة انضمامهما إليه في ثبوته بهما من غير يمين و بقي من الأحكام أمور تجمع حق الآدمي المالي و غيره ، كالنكاح و الخلع و السرقة فيثبت بالشاهد و اليمين المال دون غيره ، و استبعد المصنف ثبوت المهر دون النكاح للتنافي .