تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
حظ بل هو المقصود منها ، لعدم تعين المستحق على الخصوص . و ضابط هذا القسم على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا ، و لا المقصود منه المال ، و هذا الضابط لا يدخل تلك الحقوق الأربعة فيه و منه الإسلام و البلوغ و الولاء و التعديل و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع و إن تضمن المال ، لكنه ليس نفس حقيقته و الوكالة و الوصية إليه احترز به عن الوصية له بمال فإنه من القسم الثالث و النسب و الهلال ، و بهذا يظهر أن الهلال من حق الآدمي ، فيثبت فيه الشهادة على الشهادة كما سيأتي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

2 - امورى كه به شهادت دو مرد ثابت مىشود .

و آنها عبارتند از : ردّه ، قذف ، شرب ، حدّ سرقت ، زكات ، خمس ، نذر ، كفاره و از همين قسم است : اسلام ، بلوغ ، ولاء ، تعديل ، جرح ، عفو از قصاص ، طلاق ، خلع ، وكالت ، وصايت ، نسب ، هلال . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ شرب ] شرب خمر و آنچه در حكم آن است نظير : مسكرات و فقاع .