حظ بل هو المقصود منها ، لعدم تعين المستحق على الخصوص . و ضابط هذا القسم على ما ذكره بعض الأصحاب ما كان من حقوق الآدمي ليس مالا ، و لا المقصود منه المال ، و هذا الضابط لا يدخل تلك الحقوق الأربعة فيه
و منه الإسلام و البلوغ و الولاء و التعديل و الجرح و العفو عن القصاص و الطلاق و الخلع و إن تضمن المال ، لكنه ليس نفس حقيقته و الوكالة و الوصية إليه احترز به عن الوصية له بمال فإنه من القسم الثالث و النسب و الهلال ، و بهذا يظهر أن الهلال من حق الآدمي ، فيثبت فيه الشهادة على الشهادة كما سيأتي .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
2 - امورى كه به شهادت دو مرد ثابت مىشود .
و آنها عبارتند از :
ردّه ، قذف ، شرب ، حدّ سرقت ، زكات ، خمس ، نذر ، كفاره و از همين قسم است :
اسلام ، بلوغ ، ولاء ، تعديل ، جرح ، عفو از قصاص ، طلاق ، خلع ، وكالت ، وصايت ، نسب ، هلال .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ شرب ] شرب خمر و آنچه در حكم آن است نظير : مسكرات و فقاع .