تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
قوله : كالهاشمه و المنقلة : شرح آنها قبلا گذشت . قوله : و ما لا قود فيه : كلمه [ قود ] به معناى قصاص است . قوله : و لم يذكر ثبوت ذلك الخ : مشار اليه [ ذلك ] [ كل ما كان مالا او الغرض منه المال ] مانند مثالهاى مذكور مىباشد . قوله : ثبوته بهما : ضمير در [ ثبوته ] به [ ذلك ] و در بهما به [ امرأتين و يمين ] عائد است . قوله : للرواية : روايت مزبور را مرحوم ملا احمد تونى در حاشيه مخطوطه چنين نقل فرموده : روى منصور بن حازم قال حدثنى الثقة عن ابى الحسن عليه السلام قال : اذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جايز . قوله : و مساواتهما للرجل الخ : دليل مردم است براى قولى كه مرحوم مصنف در دروس تقويت فرموده و ضمير در [ مساواتهما ] و [ انضمامهما ] به [ امرأتين ] و در [ اليه ] به [ رجل ] و در [ ثبوته ] به حق و در [ بهما ] به [ رجل و امرأتين ] عود مىكند . متن : و منها ما يثبت بالرجال و النساء و لو منفردات . و ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا ، كالولادة و الاستهلال و هو ولادة الولد حيا ليرث ، سمي ذلك استهلالا ، للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة ، كتصويت من رأى الهلال ، فاشتق منه ، و عيوب النساء الباطنة كالقرن و الرتق ، دون الظاهرة كالجذام و البرص و العمى ، فإنه من القسم الثاني ، و الرضاع على الأقوى ، و الوصية
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى