قوله : كالهاشمه و المنقلة :
شرح آنها قبلا گذشت .
قوله : و ما لا قود فيه : كلمه [ قود ] به معناى قصاص است .
قوله : و لم يذكر ثبوت ذلك الخ : مشار اليه [ ذلك ] [ كل ما كان مالا او الغرض منه المال ] مانند مثالهاى مذكور مىباشد .
قوله : ثبوته بهما : ضمير در [ ثبوته ] به [ ذلك ] و در بهما به [ امرأتين و يمين ] عائد است .
قوله : للرواية : روايت مزبور را مرحوم ملا احمد تونى در حاشيه مخطوطه چنين نقل فرموده :
روى منصور بن حازم قال حدثنى الثقة عن ابى الحسن عليه السلام قال :
اذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جايز .
قوله : و مساواتهما للرجل الخ : دليل مردم است براى قولى كه مرحوم مصنف در دروس تقويت فرموده و ضمير در [ مساواتهما ] و [ انضمامهما ] به [ امرأتين ] و در [ اليه ] به [ رجل ] و در [ ثبوته ] به حق و در [ بهما ] به [ رجل و امرأتين ] عود مىكند .
متن :
و منها ما يثبت بالرجال و النساء و لو منفردات . و ضابطه ما يعسر اطلاع الرجال عليه غالبا ، كالولادة و الاستهلال و هو ولادة الولد حيا ليرث ، سمي ذلك استهلالا ، للصوت الحاصل عند ولادته ممن حضر عادة ، كتصويت من رأى الهلال ، فاشتق منه ، و عيوب النساء الباطنة كالقرن و الرتق ، دون الظاهرة كالجذام و البرص و العمى ، فإنه من القسم الثاني ، و الرضاع على الأقوى ،
و الوصية
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 281
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٨١