قوله : و لو افرد هذين عن القسم الاول : مشار اليه [ هذين ] لواط و سحق است و مقصود از [ قسم اول ] قسم اول در عبارت مصنف است كه [ زنا باشد ] .
قوله : كما فعل فى الدروس : مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده :
و تقسم الحقوق بالنسبة الى الشهود اقساما :
احدها ما لا يثبت الا بشهادة اربعة رجال و هو اللواط و السحق .
و ثانيها : ما لا يثبت الا باربعة او ثلاثة و امرأتين و هو الزنا الموجب للرجم الى آخر العبارة .
قوله : لاختلاف حاله بالنظر الى الاول : ضمير در [ حاله ] بشهود راجع بوده و مقصود از [ الاول ] اول در كلام مصنف است كه زنا باشد .
قوله : فانّ الاولين : مقصود [ اولين ] در عبارت شارح ( ره ) است كه فرمود [ و لو افرد هذين عن القسم الاول ] بنابراين منظور لواط و سحق است .
متن :
و منها ما يثبت برجلين خاصة و هي الردة و القذف و الشرب شرب الخمر و ما في معناه ، و حد السرقة احترز به عن نفس السرقة فإنها تثبت بهما ، و بشاهد و امرأتين ، و بشاهد و يمين بالنسبة إلى ثبوت المال خاصة ، و الزكاة و الخمس و النذر و الكفارة و هذه الأربعة ألحقها المصنف بحقوق اللَّه تعالى و إن كان للآدمي فيها
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 274
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٧٤