تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
گرفت و به قتل رسانيد . و بهر تقدير هركس كتاب ياد شده را كه باسلوب فقه شيعه و اصول ايشان نگاشته شده ببيند گمان مىكند كه مؤلفش از اين طائفه است در حالى كه ايشان از او برى و متنفرند . و مرحوم شيخ مفيد فرموده : در اين كتاب تنها همين مسئله است كه بر خلاف فتواى شيعه و آراء ايشان به چشم مىخورد . قوله : لاجماعهم على عدم جواز الشهادة بذلك : مشار اليه [ ذلك ] قول مدعى است . قوله : على من نسب ذلك : مشار اليه [ ذلك ] رأى مذكور است . متن : الفصل الثاني في تفصيل الحقوق بالنسبة إلى الشهود و هي على ما ذكره في الكتاب خمسة أقسام .

فصل دوم مبحث حقوق و تفصيل آن

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 271 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى