تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
در اين فصل تفصيل و شرح حقوق ذكر مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود شرح حقوق نسبت بشهود است يعنى در اينفصل اثبات حقوق باعتبار شهود و اينكه چه عدد از آنها كافى در انواع حقوق هستند نگاشته مىشود و آن طبق فرموده مصنف در اين كتاب پنج قسم است كه ذيلا تشريح مىشوند : متن : فمنها ما يثبت بأربعة رجال ، و هو الزنا و اللواط و السحق ، و يكفي في الزنا الموجب للرجم ثلاثة رجال و امرأتان ، و للجلد رجلان و أربع نسوة و لو أفرد هذين عن القسم الأول و جعل الزنا قسما برأسه كما فعل في الدروس كان أنسب ، لاختلاف حاله بالنظر إلى الأول فإن الأولين لا يثبتان إلا بأربعة رجال و الزنا يثبت بهم و به من ذكر .

1 - امورى كه به شهادت چهار مرد ثابت مىشود .

شرح فارسى : و آنها عبارتند از سه امر : 1 - زنا . 2 - لواط . 3 - سحق . و در زنائى كه موجب ثبوت رجم ( سنگسار نمودن ) است شهادت