و وجه نقض شدن حكم اين است كه معلوم شد در آن خطأ واقع شده است .
قوله : لتبيّن الخطاء فيه : ضمير در [ فيه ] به حكم عائد مىباشد .
متن :
و مستند الشهادة العلم القطعي بالمشهود به ، أو رؤيته فيما يكفي فيه الرؤية ، كالأفعال من الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط ، و تقبل فيه شهادة الأصم ، لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل ، أو سماعا في الأقوال نحو العقود و الإيقاع و القذف مع الرؤية أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ ، إلا أن يعرف الصوت قطعا فيكفي على الأقوى .
مدرك شهادت
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مدرك و مستند شهادت يكى از سه امر ذيل بايد باشد :
الف : علم قطعى و جزمى مشهود به .
ب : ديدن نسبت بامورى كه مجرّد رؤيت و صرف ديدن در آن كفايت كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
همچون افعال نظير غصب ، دزدى ، كشتن ، شير دادن ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٠