تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
و وجه نقض شدن حكم اين است كه معلوم شد در آن خطأ واقع شده است . قوله : لتبيّن الخطاء فيه : ضمير در [ فيه ] به حكم عائد مىباشد . متن : و مستند الشهادة العلم القطعي بالمشهود به ، أو رؤيته فيما يكفي فيه الرؤية ، كالأفعال من الغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط ، و تقبل فيه شهادة الأصم ، لانتفاء الحاجة إلى السمع في الفعل ، أو سماعا في الأقوال نحو العقود و الإيقاع و القذف مع الرؤية أيضا ليحصل العلم بالمتلفظ ، إلا أن يعرف الصوت قطعا فيكفي على الأقوى . مدرك شهادت شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مدرك و مستند شهادت يكى از سه امر ذيل بايد باشد : الف : علم قطعى و جزمى مشهود به . ب : ديدن نسبت بامورى كه مجرّد رؤيت و صرف ديدن در آن كفايت كند . شارح ( ره ) مىفرماين : همچون افعال نظير غصب ، دزدى ، كشتن ، شير دادن ،