تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
قوله : لانّ عقدها لا يتم الا به : ضمير در [ عقدها ] بذمّه و در [ الا به ] به [ ما يعتبر ] رجوع مىكند . قوله : فلا يتحقق بدونه : ضمير در [ فلا يتحقق ] به عقد و در [ بدونه ] به ما يعتبر راجعست . متن : الخامس المهادنة و هي المعاقدة من الإمام عليه السلام أو من نصبه لذلك مع من يجوز قتاله على ترك الحرب مدة معينة بعوض و غيره بحسب ما يراه الإمام قلة ، و أكثرها عشر سنين فلا تجوز الزيادة عنها مطلقا ، و كما يجوز أقل من أربعة أشهر إجماعا ، و المختار جواز ما بينهما على حسب المصلحة ، و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين لقلتهم ، أو رجاء إسلامهم مع الصبر ، أو ما يحصل به الاستظهار . ثم مع الجواز قد تجب مع حاجة المسلمين إليها و قد تباح لمجرد المصلحة التي لا تبلغ حد الحاجة ، و لو انتفت انتفت الصحة . شرح فارسى : د : مرحوم مصنف مىفرماين : مورد پنجم عقد مهادنه و صلح است بين مسلمين و كفار بر اينكه تا مدت معيّن و مشخّصى قتال را ترك نمايند . و بيشترين مدتى كه براى صلح مىتوانند معيّن كنند ده سال است و اين عقد در صورتى كه بمصلحت مسلمين باشد جايز و مشروعست شارح ( ره ) مىفرماين : مهادنه به معناى معاقده و آن عقدى است كه از طرف امام عليه السلام يا منصوب ايشان به منظور صلح با كسانى كه قتال مسلمين با ايشان مشروع و جايز است واقع مىشود و مفاد اين صلح‌نامه ترك جنگ و قتال بمدتى معلوم فيما بين مىباشد باعم از اين‌كه در آن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 80 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى