عشر سنين راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين استكه چه حاجت بيشتر از آن را اقتضاء كند يا چنين نباشد .
قوله : جواز ما بينهما : يعنى بين چهار ماه و ده سال .
قوله : ما يحصل به الاستظهار : ضمير در [ به ] به ( ماء موصوله ) راجع است و مقصود از استظهار تقويت و تأييد مىباشد .
قوله : مع حاجة المسلمين اليها : ضمير مؤنث به [ مهادنه ] راجع است .
قوله : و لو انتفت : يعنى انتفت المصلحة .
متن :
الفصل الثالث في الغنيمة و أصلها المال المكتسب و المراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة ، لا باختلاس و سرقة ، فإنه لآخذه ، و لا بانجلاء أهله عنه به غير قتال ، فإنه للإمام .
فصل سوم مبحث غنيمت
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فصل سوم از كتاب جهاد در مبحث غنيمت مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
غنيمت در اصل و لغت به معناى مالى است كه آن را اكتساب و