و اطفالشان را اسير نموده و اموالشان را غنيمت بريد .
قوله : ارقعه : جمع رقيع و آن به معناى آسمان و گاهى هم به معناى آسمان اول آمده .
قوله : بان يحكم بما لاحظ فيه : ضمير در [ فيه ] به ( ماء موصوله ) راجع است .
متن :
الثالث ، و الرابع الإسلام و بذل الجزية فمتى أسلم الكافر حرم قتاله مطلقا حتى لو كان بعد الأسر الموجب للتخيير بين قتله و غيره ، أو بعد تحكيم الحاكم عليه ، فحكم بعده بالقتل ، و لو كان بعد حكم الحاكم بقتله و أخذ ماله و سبي ذراريه سقط القتل و بقي الباقي ، و كذا إذا بذل الكتابي و من في حكمه الجزية و ما يعتبر معها من شرائط الذمة . و يمكن دخوله في الجزية ، لأن عقدها لا يتم إلا به فلا يتحقق بدونه .
شرح فارسى :
ب و ج : مرحوم مصنف مىفرماين :
مورد سوم و چهارم آوردن اسلام و پرداختن ماليات است كه در اين دو صورت نيز قتال ترك مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين كافر وقتى اسلام آورد نزاع و جنگ با وى حرامست چه حربى بوده و چه كتابى ، حتى اگر بعد از آنكه باسارت مسلمين در آمد و اسلام اختيار نمود باز نمىتوان وى را كشت اگرچه اسارت در صورتى كه بدنبالش اسلام نباشد موجب آن است كه مسلمين در قتل اسير و عدم آن مختار باشند چنانچه اگر حاكم بقتل وى حكم نمود و قبل از اجراء حكم وى مسلمان شد باز نمىتوان وى را كشت ، ولى اگر حاكم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 78
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٨