تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
قوله : فيظنّها كافية : ضمير مؤنث به مصاحبت با رفقه راجع است . قوله : رفقه : بفتح و ضمّ و كسر راء به معناى همسفر مىباشد قوله : و مثله الداخل اه : ضمير در [ مثله ] به كافرى كه امان داده شده راجع است . متن : و ثانيهما النزول على حكم الإمام ، أو من يختاره الإمام . و لم يذكر شرائط المختار اتكالا على عصمته المقتضية لاختيار جامع الشرائط و إنما يفتقر إليها من لا يشترط في الإمام ذلك فينفذ حكمه كما أقر النبي صلى اللَّه عليه و آله بني قريظة حين طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم بقتل الرجال ، و سبي الذراري ، و غنيمة المال ، فقال له النبي صلى اللَّه عليه و آله : لقد حكمت بما حكم اللَّه تعالى به من فوق سبعة أرقعة و إنما ينفذ حكمه ما لم يخالف الشرع بأن يحكم بما لا حظ فيه للمسلمين ، أو ما ينافي حكم الذمة لأهلها . شرح فارسى : ب : مرحوم مصنف مىفرماين : مورد دوم از موارد ترك قتال اين است كه كفار بر حكم امام عليه السلام يا كسى كه از قبل ايشان اختيار شده گردن بنهند كه در اين صورت حكم شخص منصوب مادامى كه مخالفن با شرع نباشد نافذ و مؤثّر است . شارح ( ره ) مىفرماين : مرحوم مصنف شرائط شخص اختيار شده را ذكر ننمود و جهتش اين است كه وى چون از طرف امام معصوم عليه السلام تعيين مىشود