به جزاء عائد است .
قوله : لقول الصادق عليه السلام : خبر مزبور را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج 3 ص 57 باب 2 از ابواب نذر به اين شرح نقل فرموده :
ابو الصباح الكنانى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام الخ .
قوله : و المصنف لا يقول به : يعنى مرحوم مصنف در نذر تبرعى طاعت را معتبر نمىداند .
قوله : اشتراط كونه طاعة : ضمير در [ كونه ] به منذور راجع است .
قوله : الا ان يقترن بعوارض مرجحة : مثل اينكه قصدش از بيع تحصيل مالى است كه آن را صرف وجوه برّ و خير است نمايد يا در نفقه عيالات خود توسعه دهد .
متن :
و كون الشرط و هو ما علق الملتزم به عليه سائغا سواء كان راجحا ، أم مباحا إن قصد بالجزاء الشكر كقوله : إن حججت أو رزقت ولدا ، أو ملكت كذا فلله علي كذا ، من أبواب الطاعة ، و إن قصد الزجر عن فعله اشترط كونه معصية ، أو مباحا راجحا فيه المنع كقوله : إن زنيت أو بعت داري مع مرجوحيته فلله علي كذا ، و لو قصد في الأول الزجر ، و في الثاني الشكر لم ينعقد ، و المثال واحد ، و إنما الفارق القصد .
شرح فارسى :
د : در صورتى كه جزاء را بعنوان شكر آورند لازم است كه شرط مباح باشد و اگر منظور از آن زجر است بايد شرط معصيت يا مباحى باشد كه تركش راجح است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 245
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٥