تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
به جزاء عائد است . قوله : لقول الصادق عليه السلام : خبر مزبور را مرحوم حاجى نورى در كتاب مستدرك ج 3 ص 57 باب 2 از ابواب نذر به اين شرح نقل فرموده : ابو الصباح الكنانى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام الخ . قوله : و المصنف لا يقول به : يعنى مرحوم مصنف در نذر تبرعى طاعت را معتبر نمىداند . قوله : اشتراط كونه طاعة : ضمير در [ كونه ] به منذور راجع است . قوله : الا ان يقترن بعوارض مرجحة : مثل اينكه قصدش از بيع تحصيل مالى است كه آن را صرف وجوه برّ و خير است نمايد يا در نفقه عيالات خود توسعه دهد . متن : و كون الشرط و هو ما علق الملتزم به عليه سائغا سواء كان راجحا ، أم مباحا إن قصد بالجزاء الشكر كقوله : إن حججت أو رزقت ولدا ، أو ملكت كذا فلله علي كذا ، من أبواب الطاعة ، و إن قصد الزجر عن فعله اشترط كونه معصية ، أو مباحا راجحا فيه المنع كقوله : إن زنيت أو بعت داري مع مرجوحيته فلله علي كذا ، و لو قصد في الأول الزجر ، و في الثاني الشكر لم ينعقد ، و المثال واحد ، و إنما الفارق القصد . شرح فارسى : د : در صورتى كه جزاء را بعنوان شكر آورند لازم است كه شرط مباح باشد و اگر منظور از آن زجر است بايد شرط معصيت يا مباحى باشد كه تركش راجح است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 245 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى