معارض بوده كه گفتهاند : نذر عبارت است از وعده بدون شرط يا با شرط بنابراين از قول لغويين دليلى بر هيچيك از دو قول بدست نمىآيد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس در صحّت نذر تبرعى و عدم آن ترديد و توقف نموده ولى از نظر ما صحّتش اقوى مىباشد .
قوله : المتناولة له : ضمير در [ له ] به نذر غير مشروط راجع است .
قوله : معارض بنقله انه به غير شرط ايضا : ضمير در بنقله به ( بعض اهل لغت ) راجعست .
متن :
و لا بد من كون الجزاء طاعة إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة ، فلو كان مرجوحا ، أو مباحا لم ينعقد لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني
ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما ، أو صدقة ، أو هديا ، أو حجا
، إلا أن هذا الخبر يشمل المتبرع به من غير شرط و المصنف لا يقول به ، و أطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة ، و في الدروس استقرب في الشرط و الجزاء جواز تعلقهما بالمباح ، محتجا بالخبر السابق في بيع الجارية و البيع مباح إلا أن يقترن بعوارض مرجحة .
شرح فارسى :
ج : مرحوم مصنف مىفرماين :
در نذر مشروط به شرط جزاء بايد طاعت باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
يعنى لازمست كه جزاء را يكى از عبادات معلومه قرار دهند ، بنابراين اگر بجاى آن امر مرجوح يا احيانا مباحى را بگذراند نذر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 243
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٣