الأسباب ، و الأصل فيها اللفظ الكاشف عما في الضمير ، و لأنه في الأصل وعد به شرط ، أو بدونه ، و الوعد لفظي ، و الأصل عدم النقل ، و ذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه للأصل ، و عموم الأدلة ، و لقوله صلى اللَّه عليه و آله
إنما الأعمال بالنيات
، و إنما لكل امرئ ما نوى
و إنما للحصر ، و الباء سببية فدل على حصر السببية فيها ، و اللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بما في الضمير ، و العقد هنا مع اللَّه العالم بالسرائر و تردد المصنف في الدروس ، و العلامة في المختلف ، و رجح في غيره الأول .
احكام نذر
شرح فارسى :
براى نذر احكامى است كه مرحوم مصنف به برخى از آنها اشاره فرموده كه ذيلا ذكر مىشوند :
الف : اقرب اين است كه انعقاد نذر نياز به لفظ دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين در انعقاد آن صرف نيّت كافى نيست اگرچه در اين صورت نيز وفاء به آن مستحب است ولى نذر شرعى كه به آن ملتزم باشد به آن اطلاق نكنند و دليل بر اشتراط لفظ اين است :
نذر از اسباب موجبه مىباشد و اصل و قاعده در اسباب اعتبار لفظى است كه كاشف از نهان و ما فى الضمير باشد چنانچه در عقود و ايقاعات همچون بيع ، اجاره ، هبه ، طلاق و عتق نيز لفظ معتبر است .