دست است كه معناى حقيقى آن مراد نيست در اينجا اگر معناى مجازى واحدى داشته باشد بر آن حمل شده و در صورت تعدد مجزات آنكه به معناى حقيقى نزديكتر است لفظ را بر آن حمل مىكنند با توجه به اين امر مىگوئيم جمله ( ليس على المملوك نذر ) ظاهرش نفى حقيقت نذر مىباشد چه آنكه ( نذر ) اسم جنس است و اگر جنس در سياق ادات نفى قرار گيرد معناى عبارت نفى ماهيت و سلب حقيقت است و اين معنا قطعا مراد نيست زيرا صيغهاى كه عبد خوانده قطعا صيغه نذر است و تحقيقا نذر در خارج واقع شده پس عبارت را يقينا بر نفى ماهيّت نمىتوان حمل نمود بناچار اقرب به اين معنا نفى صحّت است بدين وسيله مىتوان گفت مقصود امام عليه السلام از نفى نذر ، نفى صحّت آن است .
قوله : به نذر المذكور : يعنى نذرى كه بدون اذن اولى بوده ولو با اجازه بعدى باشد .
قوله : لا بنذره مع النهى : يعنى نذر مملوك با نهى آقا .
متن :
و إذن الزوج كإذن السيد في اعتبار توقفه عليها سابقا ، أو لحوقها له قبل الحل ، أو ارتفاع الزوجية قبله و لم يذكر توقف نذر الولد على إذن الوالد ، لعدم النص الدال عليه هنا ، و أنما ورد في اليمين فيبقى على أصالة الصحة . و في الدروس ألحقه بهما لإطلاق اليمين في بعض الأخبار على النذر كقول الكاظم عليه السلام لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال : لله علي أن لا أبيعها فقال : ف لله بنذرك ، و الإطلاق و إن كان من كلام السائل إلا أن تقرير الإمام له عليه كتلفظه به ، و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 223
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٣