تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از منصور ابن حازم از مولانا الصادق عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم : لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك . قوله : و فى كونه هنا اه : ضمير در [ كونه ] به انتقال راجع بوده و مقصود از [ هنا ] در مورد امر بعتق است . قوله : عند الشروع فيه : ضمير به عتق راجعست . متن : و النية المشتملة على قصد الفعل على وجهه متقربا ، و المقارنة للصيغة ، و التعيين للسبب الذي يكفر عنه ، سواء تعددت الكفارة في ذمته أو لا ، و سواء تغاير الجنس أم لا كما يقتضيه الإطلاق و صرح به في الدروس و وجهه أن الكفارة اسم مشترك بين أفراد مختلة ، و المأمور به إنما يتخصص بمميزاته عن غيره مما يشاركه . شرح فارسى : د : مرحوم مصنف مىفرماين : لازم است صيغه عتق را با نيّت و قصد تعيين بخوانند شارح ( ره ) مىفرماين : نيّت بايد مشتمل باشد بر قصد فعل به آنطوريكه هست يعنى اگر واجب است آن را به قصد وجوب بجاى آورده و در صورت استحباب به اين قصد اداء كند و نيز آن را با قصد قربت و در حالى كه نيّت را مقارن و همزمان با فعل قرار مىدهد انجام دهد . و مقصود از تعيين اين است : سببى را كه بواسطه آن عتق عبد واجب شده و كفاره را بخاطر آن مىدهد معيّن كند اعم از اينكه كفاره