تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
قوله : و قبله بانفراد اه : يعنى و قبل البلوغ . قوله : و ولد الزّنا بهما : يعنى بشهادتين . قوله : على القول : يعنى على القول المصنف و الجماعة . قوله : و فى تحققه بالولادة : يعنى در تحقق اسلام . قوله : من انتفائه شرعا : ضمير به ولد الزنا راجعست و اين عبارت دليل بر عدم تحقق اسلام در ولد زنا است . قوله : و تولده منه : ضمير اول به ولد الزناء و دوم به مسلم راجعست و اينعبارت دليل بر تحقق اسلام در ولد الزنا مىباشد . متن : و السلامة من العيوب الموجبة للعتق و هي : العمى و الإقعاد و الجذام و التنكيل الصادر عن مولاه ، و هو أن يفعل به فعلا فظيعا بأن يجدع أنفه ، أو يقلع أذنيه و نحوه لانعتاقه به مجرد حصول هذه الأسباب على المشهور ، فلا يتصور إيقاع العتق عليه ثانيا و لا يشترط سلامته من غيرها من العيوب فيجزي الأعور ، و الأعرج ، و الأقرع ، و الخصي ، و الأصم و مقطوع أحد الأذنين و اليدين و لو مع إحدى الرجلين ، و المريض و إن مات في مرضه ، و الهرم ، و العاجز عن تحصيل كفايته ، و كذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك كالمدبر و أم الولد و إن لم يجز بيعها ، لجواز تعجيل عتقها ، و في إجزاء المكاتب الذي لم يتحرر منه شيء قولان و إجزاؤه لا يخلو من قوة ، دون المرهون إلا مع إجازة المرتهن ، و المنذور عتقه و الصدقة به و إن كان معلقا به شرط لم يحصل بعد على قول رجحه المصنف في الدروس .