تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
قوله : و لو سافر فيه : ضمير در [ فيه ] به [ ذلك اليوم ] راجع است . قوله : مع احتمال سقوط حينئذ : يعنى احتمال سقوط القضاء حين حدوث الموانع المذكوره . متن : و كفارة ضرب العبد فوق الحد الذي وجب عليه بسبب ما فعله من الذنب ، أو مطلقا عتقه مستحبا عند الأكثر . و قيل : وجوبا و تردد المصنف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف ، و قيل : المعتبر تجاوز حد الحر ، لأنه المتيقن و المتبادر عند الإطلاق ، و لو قتله فكفارته كغيره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر عبد و بنده‌اى را بيش از مقدار استحقاقش بزنند كفاره‌اش اين است كه مستحب است او را آزاد كنند . شارح ( ره ) مىفرماين : كلمه [ فوق الحدّ ] در عبارت مصنف ( ره ) محتمل دو معنا است : الف : مراد حدّى است كه بواسطه ارتكاب گناه بر او لازم آمده مثلا شرب خمر نموده و بايد چهل تازيانه بخورد حال مولا او را پنجاه تازيانه زد . ب : مقصود مطلق حدّ باشد و حاصل آنكه يا بىجهت او را بزند يا بيش از حدّى كه بر مماليك جارى مىكنند او را مورد ضرب قرار دهد . و بهر تقدير حكم به استحباب عتق از نظر اكثر فقهاء است و در مقابل برخى از فقهاء كه شارح ( ره ) خود در حاشيه ( منه ) فرموده مرحوم