تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
بعضى از ايشان همچون مرحوم علامه در كتاب تحرير تصريح به عدم اشتراط جارى شدن خون نموده . متن : و المعتبر منه مسماه فلا يشترط استيعاب الوجه ، و لا شق جميع الجلد و لا يلحق به خدش غير الوجه و إن أدمي ، و لا لطمه مجردا . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : مقدارى كه از خدشه به صورت موجب كفاره است مسماى آن مىباشد و لازم نيست تمام رخ مخدوش شود يا تمام پوست آن چاك و پاره گردد . لازم بتذكر است كه مخدوش كردن غير صورت اينحكم را نداشته اگرچه باعث جارى شدن خون شود چنان‌چه لطمه زدن و سيلى نواختن به صورت در صورتى كه از خدشه‌دار نمودن مجرّد باشد آن نيز حكمش همينطور بوده و كفاره ندارد . متن : و يعتبر في الثوب مسماه عرفا ، و لا فرق فيه بين الملبوس و غيره ، و لا بين شقه ملبوسا و منزوعا ، و لا بين استيعابه بالشق و عدمه ، و لا كفارة بشقه على غير الولد و الزوجة ، و أجازه جماعة على الأب و الأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء و الأئمة عليهم السلام فيهما ، و لا في شق المرأة على الميت مطلقا و إن حرم . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : اينكه گفته شد اگر در مرگ فرزند يا همسر جامه چاك كند كفاره بعهده‌اش مىآيد در صورتى است كه مسمّاى عرفى لباس و جامه را چاك كند اعم از اينكه جامه ملبوس و از نوع البسه بوده و يا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 172 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى