در كتاب نوادرش از محمد بن عيسى از برادرش جعفر بن عيسى از خالد بن سدير برادر حنان بن سدير قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل شقّ ثوبه على ابيه او على امّه او على اخيه او على قريب له فقال : لا بأس بشق الجيوب قد شقّ موسى بن عمران على اخيه هارون ، و لا يشق الوالد على ولده و لا زوج على امراته ، و تشقّ المراة على زوجها و اذا شقّ زوج على امراته او والد على ولده فكفارته حنث يمين و لا صلاة لهما حتى يكفّرا او يتوبا من ذلك ، فاذا خدشت المراة وجهها او جزّت شعرها او نتفته ففى جزّ الشعر عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا و فى الخدش اذا دميت و فى النتف كفارة حنث يمين و لا شئ فى اللطم على الخدود سوى الاستغفار و التوبه ، و لقد شققن الجيوب و لطمن الخدود الفاطميّات على الحسن بن على عليهم السلام و على مثله تلطم الخدود و تشقّ الجيوب .
قوله : لافادة الجمع المعرّف : مقصود كلمه [ الشعر ] است ولى ظاهر كلمات اهل لغت آن است اين كلمه جنس است نه جمع .
قوله : او المضاف : مقصود كلمه [ شعرها ] است .
قوله : من مساوته له : ضمير اول بهريك از حلق و احراق راجع بوده و دوم به جزّ .
قوله : و كذا فى الحاق جزّه فى غير المصاب به : ضمير در [ به ] به جزّ فى المصاب رجوع مىكند .
متن :
و في نتفه أي نتف شعرها ، أو خدش وجهها ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده ، أو زوجته كفارة يمين
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 168
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٨