فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّ و يستغفر اللّه عزّ و جلّ .
قوله : الى عدم وجوب كفارة مطلقا : يعنى چه حنث و مخالفت بكند و چه نكند و چه قسمش صادق باشد و چه كاذب چنانچه معناى ( مطلقا ) بعدى نيز همين است .
متن :
و في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار على ما اختاره هنا و قبله العلامة في بعض كتبه و ابن إدريس ، و لم نقف على المأخذ ، و قيل : كبيرة مخيرة ذهب إليه الشيخ في النهاية ، استنادا إلى رواية ضعيفة ، و في الدروس نسب القول الثاني إلى الشيخ و لم يذكر الأول . و الأقوى عدم الكفارة مطلقا ، لأصالة البراءة : نعم يستحب لصلاحية الرواية لأدلة السنن ، و لا فرق في المصاب بين القريب و غيره للإطلاق و هل يفرق بين الكل و البعض : ظاهر الرواية اعتبار الكل ، لإفادة الجمع المعرف ، أو المضاف العموم . و استقرب في الدروس عدم الفرق ، لصدق جز الشعر و شعرها عرفا بالبعض ، و كذا الإشكال في إلحاق الحلق ، الإحراق بالجز ، من مساواته له في المعنى و اختاره في الدروس و من عدم النص و أصالة البراءة و بطلان القياس و عدم العلم بالحكمة الموجبة للإلحاق ، و كذا إلحاق جزه في غير المصاب به من عدم النص ، و احتمال الأولوية ، و هي ممنوعة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر زنى در مصيبتى موهاى خود را بچيند بايست كفاره
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 164
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٤