تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١

قول اول

آن است كه كفاره آن كفاره ظهار مىباشد و در صورت عدم قدرت بر آن كفاره قسم را بايد بدهد و اينقول رأى شيخ طوسى عليه الرحمه در كتاب نهاية است و جماعتى نيز به آن متمايل شده‌اند و ما بر مدرك ايشان واقف نشديم و از ظاهر كلمات ايشان استفاده مىشود كه چه مخالفت حاصل شود و چه نشود و چه قسم راست باشد و چه دروغ در تمام تقادير كفاره لازم است . قوله : و فى الخبر انه يبرء اه : خبر مشار اليه را مرحوم صاحب وسائل در ج 16 ص 126 به اين شرح نقل نموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از محمد بن اسماعيل از صالح بن عقبه از يونس بن ظبيان قال قال لى يا يونس لا تحلف بالبرائة منّا فانّه من حلف بالبراءة منّا صادقا كان او اذبا فقد برء منّا . قوله : و اختلف فى وجوب الكفارة به : ضمير [ به ] به حلف به برائت عود مىكند . قوله : و هو انه يكفّر اه : ضمير [ هو ] به ( نقل مصنف ) راجع است . متن : و في توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن الحسن الصفار الذي رواه محمد بن يحيى في الصحيح أنه مع الحنث يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر اللَّه