تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
خاصيّت مزبور مىباشند لاجرم حضرتش آن دو را واجب و لازم نموده . قوله : و هو واجب : ضمير به لطف عائد است . قوله : و لا يلزم من ذلك : مشار اليه [ ذلك ] وجوب عقلى است . قوله : اللازم منه خلاف اه : كلمه [ اللازم ] صفت براى [ وجوبهما ] بوده و ضمير در [ منه ] به وجوب راجع است . قوله : ان قام به : ضمير در [ قام ] به [ اللّه ] و در [ به ] به هريك از امر بمعروف و نهى از منكر رجوع مىكند . قوله : لاستلزام القيام به اه : علّت است براى [ لا يلزم من ذلك ] . قوله : على هذا الوجه : مقصود از وجه مذكور اين استكه امر بمعروف در حقتعالى همچون موارد ديگر به معناى وادار كردن به آن و نهى از منكر عبارت باشد از بازداشتن و زجر از قبايح . قوله : باختلاف محال : كلمه [ محال ] جمع محل به معناى مورد و موضع است . قوله : خصوصا مع ظهور المانع : مقصود از [ مانع ] تنافى الجاء با مقام تكليف است . قوله : ما يقصم : از باب افعال به معناى شكستن است . متن : و وجوبهما على الكفاية في أجود القولين ، للآية السابقةو لأن الغرض شرعا وقوع المعروف ، و ارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين فإذا حصلا ارتفع‌و هو معنى الكفائي ، و الاستدلال
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 122 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى