تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
معروف و نهى از منكر راجعست . قوله : و عدمه : مجرور است تا معطوف باشد به [ وجوب ] و ضمير آن به وجوب عود مىكند . متن : و يستحب الأمر بالمندوب و النهي عن المكروه و لا يدخلان في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر . لأنهما واجبان في الجملةإجماعا ، و هذان غير واجبين فلذا أفردهما عنهماو إن أمكن تكلف دخول المندوب في المعروف ، لكونه‌الفعل الحسن المشتمل على وصف زائد على حسنه من غير اعتبار المنع من النقيض . أما النهي عن المكروه فلا يدخل في أحدهما ، أما المعروف فظاهر ، و أما المنكر فلأنه الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل‌عليه و المكروه ليس بقبيح . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : امر به مستحب و نهى از مكروه مستحب است . شارح ( ره ) مىفرماين : اين امر داخل در امر بمعروف و نهى از منكر كه در عنوان اين فصل قرار داده شده نيست زيرا دو امرى كه در عنوان فصل هستند اجمالا واجب هستند اگرچه در نحوه وجوبش بين ارباب فتاوى نيز اختلاف است ولى امر به مستحب و نهى از مكروه قطعا واجب نبوده و از اينرو مرحوم مصنف ايندو را بطور عليحده و جدا از عنوان فصل ذكر نمود . البته با تكلّف مىتوان گفت معروف داراى معناى واسعى است كه به اين لحاظ مستحب را نيز شامل مىشود چه آنكه معروف هرفعل
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 125 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى